# (شيبان) أي: ابن عبد الرحمن. (عن يحيى) أي: ابن أبي كثير.
(عن سلمة) أي: ابن عبد الرحمن بن عوف. (معيقيب) أي: ابن أبي طلحة الدوسي.
(في الرجل) أي: في شأنه، وذكر الرجل جري على الغالب، وإلا فغيره مثله. (فإن كنت فاعلا) أي: في الصلاة (فواحدة) بالنصب؛ نعت لمصدر محذوف مع عامله، أي: فامسح مسحة واحدة، وبالرفع مبتدأ حذف خبره، أي: فواحدة كافية، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: فالمشروع واحدة.
ووجه مطابقة الحديث للترجمة: أن التراب شامل لما فيه حصا، فيلزم من تسوية التراب مسح الحصا.
AUTO 9 - باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
(باب: بسط الثوب في الصلاة للسجود) أي: باب جواز ذلك؛ لأنه عمل يسير.
1208 - حدثنا مسدد، حدثنا بشر، حدثنا غالب القطان، عن بكر بن عبد الله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: "كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه، فسجد عليه".
[انظر: 385 - مسلم: 620 - فتح 3/ 80]
(بشر) أي: ابن المفضل. (غالب) أي: "القطان"، كما في نسخة.
(بسط ثوبه) أي: المنفصل عنه، أو المتصل، ولم يتحرك بحركته.
ومر شرح الحديث في الصلاة، باب: السجود على الثوب في شدة الحر (¬1).