AUTO 2 - باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
(باب: ما ينهى) أي: "عنه"، كما في نسخة. (من الكلام في الصلاة) فرضا كانت، أو نفلا.
1199 - حدثنا ابن نمير، حدثنا ابن فضيل، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه، فلم يرد علينا، وقال: "إن في الصلاة شغلا" حدثنا ابن نمير، حدثنا إسحاق بن منصور السلولي، حدثنا هريم بن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
[1216، 3875 - مسلم: 538 - فتح: 3/ 72]
(ابن نمير) نسبة إلى جده، وإلا فهو محمد بن عبد الله بن نمير. (ابن فضيل) هو محمد الضبعي. (الأعمش) هو سليمان بن مهران. (عن إبراهيم) أي: ابن يزيد النخعي. (عن علقمة) أي: "ابن قيس"، كما في نسخة. (عبد الله) ابن مسعود.
(النجاشي) بفتح النون أكثر من كسرها. (شغلا) بضم الشين والغين وسكونها، وتنوينه للتنويع، أي: نوعا من الشغل لا يليق معه الاشتغال بغيره، وفي نسخة: "لشغلا".
(إسحق بن منصور) زاد في نسخة: "السلولي" نسبة إلى سلول: قبيلة من هوازن. (هريم) بالتصغير.
1200 - حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى هو ابن يونس عن إسماعيل، عن الحارث بن شبيل، عن أبي عمرو الشيباني، قال: قال لي زيد بن أرقم: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، حتى نزلت: ﴿حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين﴾ [البقرة: 238] "فأمرنا بالسكوت".
[4534 - مسلم: 539 - فتح: 3/ 72]