تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هو الأجر والمغنم.

٣٠٩ - حديث: "بني الإسلام على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله ... الحديث .. ".

قال أبو البقاء: يجوز شهادة بالجر وكذلك ما بعده على البدل من خمس، وبالرفع على تقدير هي، وبالنصب على إضمار يعني.

٣١٠ - حديث: "قلت أبايعك على الإسلام، فشرط عليّ والنصح لكل مسلم".

قال الكرماني: والنصح: بالجر عطفًا على الإسلام، ومثله يسمى بالعطف التلقيني، ويعني لقنه رسول الله ﷺ أن يعطف والنصح على الإسلام وذلك كقوله تعالى: (إني جاعلك للناس إمامًا قال ومن ذرّيتي) [البقرة: ١٢٤]، ويجوز نصبه عطفًا على مقدر، أي شرط علي الإسلام والنصح.

٣١١ - حديث: "بايعت النبي ﷺ على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم".

قال القرطبي: روينا قوله: فيما استطعت بفتح التاء على مخاطبته إيّاه وعلى هذا

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاةج ١ · ص ٣٢٠