تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وان نكلت فلا نفقة لها.

لانه أقرت بما يدعيه.

واذا بطل حق الام كانت الجدة اولى [به] على الترتيب الذي عرف قبل هذا.

[١٦٠٠] قال:

فان قالت: كان تزوجني، وطلقني، أو مات عني، كان القول قولها.

لانه أقرت بالنكاح لمجهول لا يتوهم تصديقه، فلا يثبت النكاح بذلك الاقرار.

فرق بين هذا وبين ما اذا سمت ذلك الرجل، فان هناك لا يكون القول قولها.

والفرق انها لما سمت رجلًا بعينه فقد أقرت بالنكاح لمعلوم، والتصديق من المقر له موهوم، فيثبت النكاح، فلا تقع الفرقة الا بتصديق ذلك الزوج.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٥٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٥٥٥