تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه ثبت المشهود به [له] وامتنع الآخر منه، كما لو ثبت اليد عيانًا.

وإن لم يقم واحد منها البينة على دعواه لم يتعرض القاضي لذلك وتركهما.

لأنه لم تقم حجة القضاء، فيتركهما كما كان قبل الدعوى.

فإن أقام أحدهما البينة أنه في يده، وأقام الآخر أنه له وفي ملكه، فهو لصاحب الملك دون صاحب اليد.

لأن يده لا تمنع القضاء بالملك للآخر.

ثم تكلموا: [أن] كله له يكون على وجه القضاء، أو نصفه على وجه القضاء ونصفه على وجه الترك؟

قال مشايخنا: نصفه على وجه القضاء، ونصفه على وجه الترك؛ لأن الشيء في يدهما جميعًا، والبينة لا تقبل فيما في يده.

لكن الظاهر أن كله يكون على وجه القضاء.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٥٣٦