تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القصاص والرجم إذا رجعوا يقتلون.

ولسنا نأخذ بهذا الحديث فإن الشاهد إذا رجع لا يقتل عندنا.

وهذا إذا قال الراجع: تعمدت. أما إذا قال: اشتبه علي [فإنه] لا يقتل بالاتفاق.

وحق المسألة كتاب الديات.

ثم إذا لم يقتل الراجع عندنا، يضرب الحد، ويغرم ربع الدية. وأما الثلاثة فلا يحدون.

وحق المسألة كتاب الحدود.

[١٥٦٠] وذكر بعد هذا آثارًا كلها تشهد أنه إذا رجع واحد من شهود الزنى وهم أربعة بعد الرجم أنه يغرم ربع الدية.

وبه نآخذ.

وإذا غرم الراجع ربع الدية فهل يعزر؟

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٥٠٨