الآخر وضمنهما دية الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما.
لم يصحح رجوعهما بعد القضاء في حق إمكان القضاء.
ثم ذكر صاحب الكتاب: وضمنهما دية الأول.
وقد افتتح محمد -رحمه الله- كتاب الرجوع عن الشهادة
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٦