تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأما المرأة فتضرب في ثيابها وهي جالسة، ويفرق الضرب على أعضائها، إلا أعضاء مخصوصة.

والكلام [فيه] طويل أيضًا، وموضعه كتاب الحدود.

[الإقرار في الزنى هل يبطله التقادم؟]

[١٥٣٨] [قال]:

والإقرار لا يبطله تقادم العهد.

فرق بين الإقرار وبين البينة.

والفرق: أنه تمكنت التهمة في البينة من حيث أن الضغينة حملتهم على أداء الشهادة ولم تتمكن هذه التهمة في الإقرار في مجلس واحد.

فإن أقر عند القاضي أربع مرات، في أربعة [مواطن] قبل ذلك منه.

وكذلك إن كان الإقرار في مجلس واحد، إلا أنه

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٤٨٦