تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا ثبت الزنى عند الحاكم على رجل، فينبغي أن يسأل عن إحصانه.

لأن رسول الله -ﷺ- فعل هكذا بماعز حين أقر بين يديه.

ولأن الحد يختلف في حق المحصن وغير المحصن، فلابد أن يسأل [عن ذلك].

فإن ثبت إحصانه عند القاضي، وشرائطه معلومة في كتاب الحدود، قضى عليه بالرجم.

[كيفية الرجم]

[١٥٣٤] ثم كيفية الرجم ما وصف صاحب الكتاب في الكتاب فقال:

يخرج إلى موضع كثير الحجارة، فيبدأ الشهود بالرجم، ثم الإمام ثم الناس.

[١٥٣٥] قال:

ولا تحفر له حفرة إن كان رجلًا، وإن كانت امرأة، تحفر لها حفيرة.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٤٨١