تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتكلموا في حد التقادم.

وقدره صاحب الكتاب بالشهر فما فوقه.

وقد استقصينا الكلام فيه في كتاب الحدود.

[تعمد النظر لإقامة شهادة الحمية لا يسقط العدالة]

[١٥١٨] قال:

وإن شهدوا عند القاضي: أنهم تعمدوا النظر إليه، وهو يجامعها، ليشهدوا عليه بالزنى، فشهادتهم عليه جائزة، لأن هذا النظر لإقامة الحسبة، فلا يصيرون به فسقة.

[اجتماع الشهود في حد الزنى]

[١٥١٩] قال:

فإن حضر الشهود مجلس القاضي مجلسًا واحدًا وشهدوا جملة تمت الشهادة.

لأنهم شهود.

وإن جاءوا متفرقين- يريد به في مجالس متفرقة- وشهد كل واحد في مجلس، لم تتم الشهادة.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٤٧٢