تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصاحب الكتاب طول. وما ذكر هو أبلغ [ما] في الباب.

وحق المسألة كتاب الشهادات.

[١٥٠٦] قال:

وإن قال الأصل: أشهد أني أشهد على إقرار فلان لفلان بكذا وكذا درهمًا، فأن أبا حنيفة رحمه الله قال: لا يقبل ذلك. وهذا جواب ظاهر الرواية.

وقال أبو يوسف في الإملاء: يقبل.

وجه ظاهر الرواية أنه وعد أن يشهد، وأمرهما أن يشهدا أنه وعد أن يشهد، فلا يكون هذا أشهادا على شهادته.

وجه قول أبي يوسف: أن المقصود من هذا الشهادة على الشهادة، فلو اعتبرنا المقصود لصح تصرفهما، ولو اعتبرنا الحقيقة لبطل تصرفهما، وتصرف العاقل محمول على الصحة ما أمكن.

[١٥٠٧] قال:

وإذا شهد رجلان عند القاضي على شهادة رجل، وصححا

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٤٥٨