تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت كفت لدرء الحدود الخالصة لله تعالى.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:

وهذه المسألة لا توجد في المبسوط، إنما استفدناها من صاحب الكتاب.

[١٤٩٥] قال:

ولو أن قومًا من أهل الكفر شهدوا على ذمي شهادة، فرد القاضي شهادتهم لعلة التهمة، ثم اسلموا بعد ذلك فجددوا الشهادة عليه بعد ما أسلموا، فإن شهادتهم لا تقبل.

علل في الكتاب [وقال]:

لأن القاضي إنما ردها للتهمة.

أراد به تهمة الفسق، والقاضي متى رد الشهادة بتهمة الفسق لا تقبل بعد ذلك أبدًا؛ لاحتمال بقاء الفسق.

[٢ - العبد والذمي تكون عندهما الشهادة فيعتق العبد ويسلم الذمي ثم يشهدان]

[١٤٩٦] قال:

ولو كانت عند الذمي شهادة على مسلم، فأسلم الذمي، وشهد على المسلم، فشهادته جائزة.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٤٥٢