تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والوصي إذا عزل، فشهد للميت أو لليتيم. لا تقبل [شهادته].

لأنه كان خصمًا فيه.

وإن لم يخاصم فكذلك.

فرق بين هذا وبين الوكيل بالخصومة إذا غزل قبل أن يخاصم تجوز شهادته عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.

وموضع الفرق كتاب [الدعوى و] الوكالة.

[شهادة العبد]

[١٤٨٠] وذكر في الباب الرابع قال:

لا تجوز شهادة العبد.

وبه نقول؛ لقوله تعالى:

﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾

فالله تعالى جعل وصف الشاهد أن يجيب إذا دعي، والعبد لا يمكنه الإجابة إذا دعي؛ لأنه مشغول بخدمة مولاه.

[١٤٨١] وذكر صاحب الكتاب آثارًا كبيرة في هذا الباب قال:

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٤٣٧