تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فاشهد عليه، وأن كان قال قد كان ذلك على فقضيت فلا تشهد عليه.

لأنه كما سمع الإقرار سمع القضاء.

وعندنا يحل له أن يشهد، لكن إنما يشهد على نحو ما سمع، فإن رأي القاضي أن يجعل ذلك إقرارًا وكلفه البينة على القضاء فعل.

[١٤٧٥] ذكر عن ابن سيرين: أنه سئل عن رجل قال لرجل، أو قال له قوم لا تشهد علينا بشئ، فسمع من بعضهم اعترافًا بأمر، قال ابن سيرين: قال الله تعالى:

﴿وأقيموا الشهادة لله﴾.

وقوله عز وجل:

﴿أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ الآية.

ولم يزده على ذلك.

إنما لم يزده لأن الجواب قد حصل بتلاوة القرآن، وفهم السائل فلم يحتج إلى الزيادة.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٤٣٢