تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٤٦٩] وذكر في الباب الثالث آثارًا تدل على أن شهادة الأقلف مقبولة.

وبه أخذ أصحابنا إذا لم يكن ترك الختان رغبة عن السنة.

[شهادة ولد الزنى]

[١٤٧٠] وذكر في الباب الرابع أن رجلًا شهد عند عمر بن عبد العزيز فقال المشهود عليه: أنه لا تقبل شهادته، فقال: لم؟ قال: لأنه لا يدري من أبوه، فقال: ائتني بشاهدين سوى هذا.

فاختلف العلماء في شهادة ولد الزنى:

قال بعضهم: لا تقبل مطلقًا.

وقال بعضهم: تقبل في كل شئ إلا في الزنى، قيل: وهو قول مالك.

وقال بعضهم: تقبل إذا كان عدلًا، وبه أخذ أصحابنا.

لأن الشهادة تعتمد العدالة [والولاية] وقد وجدت.

والله تعالى أعلم بالصواب

* * *

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٤٢٥