تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا لأن قبول الشهادة يعتمد العدالة، والعدالة لا تنعدم بترك الختان؛ لأن أكثر ما في الباب أنه ترك السنة، وترك السنة لا يوجب الفسق إذا لم يكن الترك رغبة عن السنة، وإباحة الذبيحة تعتمد [على] ملة التوحيد، وقد وجدت.

أما إذا ترك الختان بعد الكبر فلا تسقط عدالته؛ لأنه ما ترك رغبة عن السنة، بل صيانة لمهجته.

[١٤٦٧] ذكر عن أمية بنت أبي بردة الأسلمي أن النبي ﷺ سئل عن الأقلف يحج بيت الله تعالى قال: "لا، حتى يختتن".

يحتمل أنه إنما قال ليتطهر، فيكون أطهر عند الطواف.

[١٤٦٨] ذكر عن شداد بن أوس قال:

قال رسول الله ﷺ:

"الختان للرجال سنة، وللنساء مكرمة".

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٤٢٣