تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[شهادة بائع الأكفان]

[١٤٦٤] قال:

وشهادة بائع الأكفان لا تقبل.

قال شمس الأئمة الحلواني:

إنما لا تقبل عندنا إذا أبتكر لذلك، وترصد لذلك العمل؛ لأنه حينئذٍ يتمنى الموت والطاعون.

أما إذا كان يبيع الثياب، ويشتري منه الكفن، فتجوز شهادته.

والله أعلم بالصواب

* * *

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٤١٩