[الوالد لولده] والولد لوالده لا تقبل.
ومن العلماء من قال: تقبل.
[شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها]
[١٤٥٥] وذكر أثارًا لبيان أن شهادة الزوج لزوجته [أو الزوجة لزوجها لا تقبل.
ومن العلماء من قال: شهادة الزوج لزوجته تقبل]،
وشهادة الزوجة لزوجها لا تقبل.
وقال الشافعي:
شهادة الزوج لزوجته وشهادة الزوجة لزوجها تقبل.
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٤١١