تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الوالد لولده] والولد لوالده لا تقبل.

ومن العلماء من قال: تقبل.

[شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها]

[١٤٥٥] وذكر أثارًا لبيان أن شهادة الزوج لزوجته [أو الزوجة لزوجها لا تقبل.

ومن العلماء من قال: شهادة الزوج لزوجته تقبل]،

وشهادة الزوجة لزوجها لا تقبل.

وقال الشافعي:

شهادة الزوج لزوجته وشهادة الزوجة لزوجها تقبل.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٤١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٤١١