تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا مذهبنا.

وقال ابن أبي ليلى: يكلف الشهود ذلك.

وإن شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثًا [غيره] بأرض كذا وكذا، قال أبو حنيفة رضي الله عنه: جازت شهادتهم.

وقالا: لم تجز حتى يشهدوا أنهم لا يعلمون له وارثًا غير فلان هذا.

وحق المساكين كتاب الدعوى.

[١٤٣٢] قال:

ويجوز للجيران، ومن عرف إنسانًا أن يشهد على نسبه: أنه فلان بن فلان.

قال في الكتاب:

وإنما [جازت] الشهادة على الأنساب بالسماع، والشهرة، والأخبار المتواترة.

وهذا اشتهار حقيقي.

وأما الاشتهار الحكمي فعلى ما مر.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٣٨٥