وكلاهما قول لا يؤخذ به.
[١٣١٠] ذكر عن إبراهيم رحمه الله قال:
إذا مات الرجل وترك ابنًا رضيعًا أنفق عليه من نصيبه، فإن كان نصيبه لا يكمل به الرضاع أنفق [عليه] من جميع المال.
يعني إذا فني ماله ولم يستغن عن الرضاع، يكون ذلك على ورثته على قدر مواريثهم.
فكان في الحديث دليل صحيح على وجوب نفقة المحارم.
وبه نأخذ.
[هل تجبر المرأة على إرضاع ولدها]
[١٣١١] ذكر عن الحسن رحمه الله قال:
تجبر المرأة على إرضاع ولدها إن كانت عند زوجها.
ولا نأخذ به.
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٩