تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكلاهما قول لا يؤخذ به.

[١٣١٠] ذكر عن إبراهيم رحمه الله قال:

إذا مات الرجل وترك ابنًا رضيعًا أنفق عليه من نصيبه، فإن كان نصيبه لا يكمل به الرضاع أنفق [عليه] من جميع المال.

يعني إذا فني ماله ولم يستغن عن الرضاع، يكون ذلك على ورثته على قدر مواريثهم.

فكان في الحديث دليل صحيح على وجوب نفقة المحارم.

وبه نأخذ.

[هل تجبر المرأة على إرضاع ولدها]

[١٣١١] ذكر عن الحسن رحمه الله قال:

تجبر المرأة على إرضاع ولدها إن كانت عند زوجها.

ولا نأخذ به.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٢٨٩