لأن الإرضاع من جملة النفقة، ونفقة الأولاد تكون على الوالد، وإن كان الولد لا يأخذ من لبن غيرها فسنبين الجواب عنه إن شاء الله تعالى.
[١٣١٢] ذكر عن الحسن بن صالح رحمه الله تعالى أنه سئل عن المرأة تأبى أن ترضع ولدها من الرجل، قال:
للزوج أن يجبر المرأة على إرضاع ولها منه، ما لم يطلقها.
لأن عليه نفقتها وكسوتها.
ولا نأخذ بهذا.
[١٣١٣] ذكر عن الضحاك رحمه الله قال:
تجبر الأم على الرضاع، ما لم يأخذ الصبي من غيرها إن لم يكن له وللأب مال.
[١٣١٤] وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في شرح
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٠