تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمولود له الأب.

[هل للأب أن يؤاجر أولاده في عمل أو حرفة؟]

[١٣٥٧] قال:

وأما الولدان الذكور إذا بلغوا حد الكسب، ولم يبلغوا في أنفسهم، فإذا أراد الأب ليسلمهم في عمل ليكتسبوا، وينفق عليهم من ذلك، فذلك له.

وكذا لو أراد الأب أن يؤاجر في عمل، أو في حرفة، فذلك له.

لأن له فيه منفعة؛ فإنه يتعلم الكسب.

هذا إذا كان الولد من الذكور.

وأما إذا كان من الإناث، فليس له ذلك.

لأن المستأجر يخلو بها، وذلك منهي عنه في الشرع.

فإذا فعل ذلك في إجارة الذكور يأخذ كسبهم، وينفق عليهم من كسبهم.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٣٠٠