تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن».

وإن أردت أكثر من ذلك كان للأب أن يستأجر غيرها: لقوله تعالى:

«وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى».

قالوا في التفسير:

التعاسر: هو أن يجري المكاس في الأجرة بينهما.

[فرض النفقة للصبيان على قدر طاقة الأب]

[١٣٥٢] قال:

وأما الأولاد الذين قد خرجوا عن حد الرضاع فإنه يفرض لهم النفقة بقدر حاجتهم، وعلى قدر طاقة أبيهم؛ لقوله تعالى:

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٢٩٦