تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الخصم في القسمة صغير أو غائب]

[١١٢٨] قال:

وإن كان في الورثة صغير، أو غائب، فهذا على وجهين: أما أن لا يكون في يد الغائب أو في يد أم الصغير شيء، بل الكل في يد الحاضرين، أو كان.

فإن لم يكن فالقاضي لا يقسم ما لم يكن على الصغير وصي، وعلى الغائب وكيل، فالقاضي ينصب للصغير وصيًا يقوم بأمره بالقسمة، وبقبض حقه، ويجعل للغائب وكيلًا، وأمرهم بالقسمة.

لأن القضاء على وصي الصغير قضاء على الصغير، والقضاء على وكيل الغائب قضاء على الغائب.

وإن كان في يد الغائب من ذلك شيء لم يقسم حتى يحضر الغائب.

قال في الكتاب:

أو تقوم البينة على أن ذلك ميراث بينهم، وعلى عد الورثة، وإذا قامت تقسم.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ١١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ١١٧