تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[صفة القاسم]

[١١١٦] قال:

وينبغي للقاضي أن يتخذ قاسمًا من أهل الثقة والأمانة، لأن القسمة من جملة عمل القضاء، كالكتابة، فكان [ذلك] على القاضي، لكن القاضي قل ما يتفرغ للقسمة، فيتخذ قسامًا من أهل الثقة والأمانة حتى لا يميل بأخذ الرشوة إلى البعض [دون البعض]، كما يتخذ كاتبًا من أهل الثقة والأمانة.

[أجرة القاسم من بيت المال]

[١١١٧] فإذا اتخذ فالأفضل أن تكون أجرته من [مال] بيت المال.

قال في الكتاب:

لأنه أرفق بالناس.

معناه: أن هذا أبعد عن التهمة.

ولأنه متى علم أن أجر عمله يصل غليه على كل حال لا بأخذ الرشوة إلى البعض، فكان هذا أرفق بالناس، فله جعل في بيت المال كما في الكاتب.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ١٠٥