تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقسموا في ما بينهم؛ لأن الثياب إذا كانت أجناسًا مختلفة، فالقسمة تكون مبادلة، والقاضي لا يجبر الناس على المبادلات.

[قسمة الرقيق]

[١١٢٤] قال:

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا أقسم الرقيق قسمة واحدة، بل أقسم كل رقيق على حدة وليس بشبه سائر الحيوانات.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يقسم الرقيق قسمة واحدة، فيجمع القاضي نصيب أحدهما في بعض الرقيق، ونصيب الآخر في البعض، ويقسمها بهذه الصفة، كما في الثياب.

والمسألة معروفة في كتاب القسمة.

[قسمة اللؤلؤ والجواهر]

[١١٢٥] قال:

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا أقسم اللؤلؤ، ولا الجواهر، علل في الكتاب وقال:

لأن تفاوت ذلك كثير.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ١١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ١١٤