تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك لا تصح بالتسمية، والعبد يجب في الذمة بعقد معاوضة مال بما ليس بمال، ثم العبد لا يقسم قسمة واحدة، فاليواقيت والجواهر أولى.

[وجود الخصم في القسمة

[١١٢٦] قال:

وإذا جاء وارث واحد، وليس معه أحد من الورثة، فأقام البينة على دار أو ضيعة في يده أنها ميراث من أبيه بينه وبين ورثة والده، وأقام البينة على عدد الورثة فإنه لا يقسم ذلك.

علل في الكتاب وقال: من قبل أنه ليس معه خصم [حاضر] من الورثة.

معناه أن قسمة القاضي من القاضي، والقضاء يعتمد المقضي عليه والمقضي له.

[١١٢٧] قال:

فإن حضر معه وارث آخر فهو خصم.

لأن الواحد من الورثة ينتصب خصمًا في التركة، فيكون خصمًا له، فيقبل بينته، ويقسم بينهم.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ١١٦