وان كان غالب حاله أنه لا يحترز عما لا يحل [له] في الشرع لا يكون جائز الشهادة، وان كان يأتي بالمأذون به شرعًا.
[العدالة مبنية على الغالب من أفعال الإنسان]
[٥٤٥] وذكر المزني في كتابه فقال:
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٦