فأما إذا اتهم بالفسق، فذلك مما لا يوجب رد الشهادة؛ لان التهمة إذا تجردت تكون ظنًا، وقد قال الله تعالى: ﴿ان الظن لا يغنى من الحق شيئًا﴾.
[المسلمون عدول]
[٥٥٢] ذكر عن عمر -رضي الله عنه- انه قال:
انا لا نقبل الا العدول.
وهذا حجة لأبي يوسف ومحمد على ابي حنيفة -رحمهم الله-[في] انه لا يجوز القضاء بظاهر العدالة.
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ١٧