تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لان ذلك حق واجب عليه، فإذا منعه يصير ظالمًا، وشهادة الظالم لا تقبل.

وعندنا تفسيره غير هذا.

[من أسباب الجرح]

[٥٥٤] ذكر عن محمد بن عبد الرحمن النوفليانه قال:

قلت لا ياس بن معاوية: اخبرت انك كنت لا تجيز شهادة الاشراف بالعراق، ولا التجار، و[لا] الذين يركبون البحر …

قال: أجل … الحديث الى آخره.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٣ · ص ١٩