تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم خص في الحديث عدم الطعن في الفرج والبطن، وأراد بالطعن في البطن: انه أكل ربا، أو أكل بالمال المغصوب، وما أشبه ذلك. وعدم الطعن في الفرج: انه لا يقال انه زان، وما أشبه [ذلك]، فموضع الطعن فيهما، ولهما توابع، فإذا سلم عنهما وعن توابعهما كان عدلًا مقبول الشهادة.

ثم هنا شيء آخر لم يذكره صاحب الكتاب، وهو انه إذا كان كاذبًا، هل يكون عدلًا، مقبول الشهادة، أم لا؟

قال مشايخنا: لا [يكون عدلًا]؛ لأن الكذب من جملة الطعن في البطن، لأن موضعه البطن، ويخرج منه.

[٥٤٤] ذكر عن عامر قال:

شهادة الرجل جائزة، ما لم يضرب حدًا، أو يعلم منه سخرية في دينه، أو يعلم منه خزية في دينه.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٣ · ص ٤