تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأن الدعوة إذا كانت عامة لا يكون المقصود منها القاضي.

[٢٣٤] وإن كانت الدعوة خاصة لا يجيب؛ لأن المقصود هو القاضي، فيصير آكلا بقضائه.

[٢٣٥] وفرق ما بين الدعوة العامة والخاصة تكلموا فيه:

منهم من قال: الدعوة العامة أن تكون كدعوة عرس، أو ختان، وما يشاكلهما، وما سوى ذلك خاصة.

ومنهم من قال: أن ما وراء العشرة فهو دعوة عامة، والعشرة وما دونها خاصة.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله:

الصحيح أن صاحب الدعوة إن كان بحال لو علم أن القاضي لا يحضر

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ١ · الصفحة ٣٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ١ · ص ٣٥١