تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا كتب الدعوى والإنكار، قرأ على المدعى: كذا كذا أدعيت، وقرأ على المدعى عليه كذا كذا قلت.

فإن قالوا: نعم أمسكه بعد ذلك.

[هل يبدأ الشاهد بما عنده من الشهادة؟]

[١٩٦] قال:

ولا ينبغي للشاهد إذا جلس بين يدي القاضي أن يبدأ بما عنده من الشهادة حتى يقول له القاضي: بم تشهد؟.

فيسأل القاضي واحدًا واحدًا عن شهادته، ويقف عليها.

وقال الطحاوي: لا بأس به.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ١ · ص ٣٢٧