تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيان الجنس، والسن، والقيمة، والحلية، والصفة.

لأن بالإشارة يصير معلومًا.

[دعوى الشيء الهالك]

[٢٠٩] وإن كان ذلك الشيء هالكًا لا تصح الدعوى ألا أن يبين جنسه، وسنه، وحليته، وصفته، وقيمته.

لأنه لا يصير معلومًا إلا بذكر هذه الأشياء.

وكذلك جميع النقليات من الأثاث والثياب وغير ذلك على هذا.

وستأتي معرفة هذا في الباب الحادي والعشرين.

[آداب القاضي وصفاته حين جلوسه]

[٢١٠] قال:

ولا ينبغي للقاضي أن يجلس للقضاء وهو غضبان.

لأن النبي -ﷺ- "نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان".

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ١ · ص ٣٤٠