تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد مر هذا الفصل في الباب السادس.

[٢٣١] قال:

ولا يحبسهم عن سفرهم إلا بحق يثبت أو [أن] تكون خصومتهم تطول، فيكونوا أسوة أهل المصر في التقدم.

يريد به أن يقدمهم؛ لأن في التأخير حبسهم عن السفر، فليس للقاضي أن يحبسهم عن السفر إلا بحق يثبت، ولم يثبت الحق، فيقدمهم، إلا أن تكون خصومتهم تطول، فيكونوا أسوة أهل المصر في التقدم.

[شهود القاضي للجنازة]

[وعيادته للمرضى]

[٢٣٢] ثم قال:

ولا بأس بأن يشهد القاضي الجنازة، ويعود المريض.

لأن هذه الأشياء من حقوق المسلم على المسلم.

قال النبي -ﷺ-:

"ست من حقوق المسلم على المسلم …، وذكر من جملتها:

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ١ · ص ٣٤٨