تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قولهما فذكر اسم الأب يكفي.

[٢٠٣] قال:

وهكذا ذكر الاختلاف أبو زيد الكبير في شروطه، وإن ذكر اسمه واسم أبيه وصناعته لا يكفي.

لأن الصناعة ليست بشيء لازم، فإن الإنسان قد يشتغل بصناعة في زمان، ثم يشتغل بصناعة أخرى في زمان آخر، فلا يحصل به التعريف، إلا إذا كانت صناعة يعرف بها لا محالة، فحينئذ تكفي.

وهو تأويل ما قاله صاحب الكتاب لم يقبل القاضي ذلك حتى ينسبوه إلى جده وإلى قبيلته، أو إلى صناعته، أو إلى شيء يعرف ذلك الرجل الميت به.

وهذا لأن التعريف شرط، فأي شيء حصل التعريف فقد حصل الشرط، فكفاه.

[٢٠٤] فإن ذكر اسمه واسم أبيه واسم جده، أو اسم أبيه وقبيلته، أو حرفته على ما قال صاحب الكتاب، وفي المحلة رجلان بهذا الاسم،

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ١ · ص ٣٣٧