تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن اليمين حق المدعى [كما أن البينة حق المدعى عليه] لما روى عن النبي -ﷺ- أنه قال:

"إنما لك شاهداك أو يمينه".

دل [على] أن اليمين حقه.

[١٩٣] فإن قال: نعم لي بينة حاضرة أو قال: حاضرة في المجلس، فالقاضي لا يجيبه، ولا يحلف المدعى عليه بالإجماع.

ذكر القدوري [رحمه الله] في شرح هذا الكتاب: فإن قال:

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ١ · ص ٣٢٤