تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال:

كما يعجبني أن تتزين لي امرأتي يعجبها أن أتزين لها.

وعن أبي يوسف رحمه الله في هذا الباب روايتان:

أحداهما: أنه قال: أن خضب حالة القتال فلا بأس به، وجعل هذا [على] قياس تطويل الشارب والأظفار لا بأس به في حال القتال: أما طول الشارب فليكون أهيب في عين من يارزه، وأما الظفر فليكون سلاحًا له، وفي غير حالة القتال لا يفعل فكذا ها هنا.

والثانية: إن كان له امرأة أو أمة فيتزين لها فلا بأس به.

[١٧٢] وذكر عن أبي طالوت قال:

رأيت شريحًا يقضي في المسجد عليه مطرف خز.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ١ · ص ٣٠٦