تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٩٠ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ مِرَارًا ثُمَّ يُسْتَعْدَى عَلَيْهِ. إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَاّ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ لِجَمِيعِ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. فَإِنْ كَانَ قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَبْلَ ذلِكَ، ثُمَّ سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، قُطِعَ أَيْضًا.

٣٠٩١ - مَالِكٌ ، أَنَّ أَبَا الزِّنَادِ أَخْبَرَهُ (١)؛ أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ⦗١٢٢٣⦘ أَخَذَ نَاسًا فِي حِرَابَةٍ (٢) وَلَمْ يَقْتُلُوا. فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ أَوْ يَقْتُلَ (٣). فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَوْ أَخَذْتَ بِأَيْسَرِ ذلِكَ.

السرقة: ٣٠ أ

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٠٩ في الحدود، عن مالك به.

السرقة: ٣١

(١) بهامش الأصل «ليس في الموطأ مسألة في المحاربين غير هذه».

(٢) رسم في الأصل على «حرابة» علامة: عـ. وكتبت في الأصل على الوجهين، بالخاء والحاء. «الخرابة»، و«الحرابة» وبهامشه «قال ح: خَرابة وحَرابة، يقولون: الخرابة سرقة الإبل خاصة» وفي ق «الخرابة» وكتب عليها «معا». وبهامش ق «: الخرابة سرقة الإبل، والحرابة سرقة المال كله»

وبهامش ص «الخرابة بالخاء المعجمة سرقة الإبل، والحرابة بالحاء القطع في الطريق وهو الصحيح».

(٣) بهامش ص في «ها: أن تقطع أيديهم أو يقتلهم».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«حرابة» أي: مقاتلة، الزرقاني ٤: ١٩٥

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨١٠ في الحدود، عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٥ · ص ١٢٢٢