تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٤٥ - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ. فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ.

فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَيْسَ ذلِكَ عَلَيْهَا. إِنَّ اللهَ تبارك وتعالى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًَا﴾ [الأحقاف ٤٦: ١٥] وَقَالَ: ﴿وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَينِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة ٢: ٢٣٣] فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ. فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا.

فَبَعَثَ عُثْمَانُ (١) فِي أَثَرِهَا. فَوَجَدَهَا قَدْ رُجِمَتْ. (٢)

٣٠٤٦ - مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ؟». ⦗١٢٠٥⦘

فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَلَيْهِ (١) الرَّجْمُ. أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ (٢) .

الحدود: ١١

(١) في نسخة عند الأصل «بن عفان» يعني عثمان بن عفان.

(٢) بهامش ص «وقد روى عن عثمان أنه أعطى ديتها».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٦٣ في الحدود، عن مالك به.

الحدود: ١١ أ

(١) ق «فقال: عليه» يعنى لم يذكر ابن شهاب. وبهامش ق في «ح: ابن شهاب»

بهامش ص «: كمل كتاب الرجم».

(٢) بهامش الأصل «قال مالك: وعلى ذلك رأيي»، وبهامش ق «قال مالك: يرجم الفاعل والمفعول به، أحصنا أو لم يحصنا، إذا شهد عليهما أربعة شهداء عدول، وعليها علامة التصحيح، غ، ج».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٦٨ في الحدود، عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٥ · ص ١٢٠٤