٣٠٢١ - قَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ لِأَنَّهُ غَرَرٌ، لَا يُدْرَى كَمْ يَعِيشُ سَيِّدُهُ. فَذلِكَ غَرَرٌ لَا يَصْلُحُ.
٣٠٢٢ - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ. فَيُدَبِّرُ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ: إِنَّهُمَا يَتَقَاوَمَانِهِ. فَإِنِ اشْتَرَاهُ الَّذِي دَبَّرَهُ، كَانَ مُدَبَّرًا كُلَّهِ. وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ، انْتَقَضَ تَدْبِيرُهُ، إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ فِيهِ الرِّقُّ، أَنْ يُعْطِيَهُ شَرِيكَهُ الَّذِي دَبَّرَهُ بِقِيمَتِهِ. فَإِنْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بِقِيمَتِهِ لَزِمَهُ ذلِكَ. وَكَانَ مُدَبَّرًا كُلُّهُ.
٣٠٢٣ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ. قَالَ مَالِكٌ: يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَبْدِ. وَيُخَارَجُ عَلَى سَيِّدِهِ النَّصْرَانِيِّ. وَلَا يُبَاعُ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ. فَإِنْ هَلَكَ النَّصْرَانِيُّ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قُضِيَ دَيْنُهُ مِنْ ثَمَنِ الْمُدَبَّرِ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ فِي مَالِهِ مَا يَحْمِلُ الدَّيْنَ، فَيَعْتِقُ الْمُدَبَّرُ.
٣٠٢٤ - جِرَاحُ الْمُدَبَّرِ
٣٠٢٥ - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ (١)؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي الْمُدَبَّرِ ⦗١١٩١⦘ إِذَا جَرَحَ. أَنَّ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُسَلِّمَ مَا يَمْلِكُ مِنْهُ إِلَى الْمَجْرُوحِ، فَيَخْتَدِمُهُ الْمَجْرُوحُ. وَيُقَاصُّهُ بِجِرَاحِهِ فِي (٢) دِيَةِ جُرْحِهِ، فَإِنْ أَدَّى قَبْلَ أَنْ يَهْلِكَ سَيِّدُهُ، رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ.
المدبر: ٦ ب
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٨٥ في المدبر، عن مالك به.
المدبر: ٦ ت
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٨٧ في المدبر، عن مالك به.
المدبر: ٦ ث
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ويخارج ..» أي: يجعل له عليه خراج، الزرقاني ٤: ١٦١
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٨٨ في المدبر، عن مالك به.
المدبر: ٧
(١) رسم في الأصل على «بلغه» علامة «ح»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق، رسم على «بلغة» علامة حـ.
(٢) في ب «من»، وفي نسخة عندها «في».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٨٩ في المدبر؛ والحدثاني، ٤٤٣ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.