٢٢٤٣ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ: لَا رَضَاعَةَ إِلَاّ مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ. وَإِلَاّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَالدَّمَ .
٢٢٤٤ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الرَّضَاعَةُ. قَلِيلُهَا، وَكَثِيرُهَا، تُحَرِّمُ.
وَالرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ تُحَرِّمُ.
٢٢٤٥ - قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَالرَّضَاعَةُ، قَلِيلُهَا، وَكَثِيرُهَا، إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ يُحَرِّمُ.
قَالَ: فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ (١)، فَإِنَّ قَلِيلَهُ، وَكَثِيرَهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا. وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ.
الرضاع: ١١
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٤٦ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٧ أفي الطلاق؛ والشيباني، ٦٢٨ في الطلاق، كلهم عن مالك به.
الرضاع: ١١ أ
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الحدثاني، ٣٩١ أفي الطلاق، عن مالك به.
الرضاع: ١١ ب
(١) بهامش الأصل «إلا أن يكون بعد الحولين بشهر أو نحو ذلك، فأما بعد ذلك فليس بشيء، لابن نافع، ولابن بكير. ولابن نافع وحده: حدثني مالك أنه قال: سألت ابن شهاب كم يحرم من الرضاعة؟ فقال: أمر الناس على أنّ مصة واحدة، أو رضعة تجمع ما كان في الحولين».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٤٨ في الرضاع، عن مالك به.