٢٢٣٨ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ: لَا رَضَاعَةَ إِلَاّ لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ. وَلَا رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ .
٢٢٣٩ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضَعُ، إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ، حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيَّ.
قَالَ سَالِمٌ: فَأَرْضَعَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ مَرِضَتْ (١)، فَلَمْ تُرْضِعْنِي غَيْرَ ثَلَاثِ مِرَارٍ، فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ، لَمْ تُتِمَّ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ .
٢٢٤٠ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ ⦗٨٧١⦘ حَفْصَةَ ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، تُرْضِعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ؛ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا، وَهُوَ صَغِيرٌ يَرْضَعُ، فَفَعَلَتْ. فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا .
الرضاع: ٦
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٤١ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٤ أفي الطلاق؛ والشيباني، ٦١٥ في الطلاق، كلهم عن مالك به.
الرضاع: ٧
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين: بسكون التاء وضمها: بهامش الأصل «حكى الباجي الروايتين».
وبهامشه أيضًا في «ع: الرضعات في مذهب عائشة التقام الثدي عشر مرات».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٤٠ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٦ في الطلاق؛ والشيباني، ٦٢٣ في الطلاق؛ والشافعي، ١٠٨٣، كلهم عن مالك به.
الرضاع: ٨
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٤٢ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٦ أفي الطلاق؛ والشيباني، ٦٢٤ في الطلاق؛ والشافعي، ١٠٨٤، كلهم عن مالك به.