٢٦٥٦ - قَالَ مَالِكٌ : وَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ كَمَا هِيَ فِي مَالِ الْحَيِّ. فَإِنْ خَشِيَ أَهْلُ الْمَيِّتِ أَنْ يَنْكَسِرَ مَالُ الْمَيِّتِ، قَسَمُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شُفْعَةٌ.
٢٦٥٧ - قَالَ مَالِكٌ : وَلَا شُفْعَةَ عِنْدَنَا فِي عَبْدٍ وَلَا وَلِيدَةٍ. وَلَا بَعِيرٍ وَلَا بَقَرَةٍ وَلَا شَاةٍ. وَلَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ. وَلَا فِي ثَوْبٍ وَلَا بِئْرٍ (١) لَيْسَ لَهَا بَيَاضٌ. إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا يَنْقَسِمُ وَتَقَعُ فِيهِ الْحُدُودُ مِنَ الْأَرْضِ. فَأَمَّا مَا لَا يَصْلُحُ فِيهِ الْقَسْمُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ.
٢٦٥٨ - قَالَ مَالِكٌ : مَنِ اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِنَاسٍ حُضُورٍ، فَلْيَرْفَعْهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ. فَإِمَّا أَنْ يَسْتَحِقُّوا (١) وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ السُّلْطَانُ (٢)، وَإِنْ تَرَكَهُمْ فَلَمْ يَرْفَعْ أَمْرَهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ، وَقَدْ عَلِمُوا بِاشْتِرَائِهِ. فَتَرَكُوا ذلِكَ حَتَّى طَالَ زَمَانُهُ. ثُمَّ جَاؤُوا يَطْلُبُونَ شُفْعَتَهُمْ، فَلَا أَرَى ذلِكَ لَهُمْ.
٢٦٥٩ - كَمَلَ كِتَابُ الشُّفْعَةَ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا كَمَا هُوَ أَهْلُهُ.
الشفعة: ٤ ح
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٩٤ في الشفعة، عن مالك به.
الشفعة: ٤ خ
(١) في نسخة عند الأصل «في» يعني: ولا في بئر.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٩٦ في الشفعة، عن مالك به.
الشفعة: ٤ د
(١) رسم في الأصل على «يستحقوا» علامة «ع»، وبهامشه في «هـ: يأخذوا».
(٢) بهامش الأصل في «ح، ز: الشفعة».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٩٥ في الشفعة، عن مالك به.