تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦٤٩ - مَا لَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ

٢٦٥٠ - مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ (١) قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا. وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلَا فَحْلِ (٢) النَّخْلِ

قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى هذَا (٣)، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

٢٦٥١ - قَالَ مَالِكٌ : وَلَا شُفْعَةَ فِي طَرِيقٍ صَلُحَ الْقَسْمُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ.

٢٦٥٢ - قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ فِي عَرْصَةِ دَارٍ صَلُحَ فِيهَا (١) الْقَسْمُ أَوْ لَمْ يَصْلُحْ.

٢٦٥٣ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. ⦗١٠٣٨⦘ عَلَى أَنَّهُ فِيهَا بِالْخِيَارِ. فَأَرَادَ شُرَكَاءُ الْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا بَاعَ شَرِيكُهُمْ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الْمُشْتَرِي: إِنَّ ذلِكَ لَا يَكُونُ لَهُمْ حَتَّى يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي وَيَثْبُتَ لَهُ الْبَيْعُ. فَإِذَا وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ، فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ.

الشفعة: ٤

(١) في نسخة عند الأصل «بن عفان» يعني عثمان بن عفان.

(٢) بهامش الأصل في «هـ: أهل اللسان يقولون فيه: فحال، وهو الصواب». غيره المشهور في النخل فحال، وقد قيل: فحل. أنشد يعقوب:

تأمر في تأخيرة العسيل تأبري من جنذٍ بشول

أتظن أهل الفحل بالفحول

فالصواب إذن أن يقال: إن فحالا لا يقال إلا في النخل وفحل يستعمل في النخل وغيره، وفحال هو الأكثر في الاستعمال في النخل.

(٣) في نسخة عند الأصل «ذلك».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٩٠ في الشفعة؛ والشيباني، ٨٥٤ في العتاق، كلهم عن مالك به.

الشفعة: ٤ ب

(١) في نسخة عند الأصل «فيه».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«عرصة دار» أي: ساحة دار، الزرقاني ٣: ٤٨١

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٩١ في الشفعة، عن مالك به.

الشفعة: ٤ ت

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٩٢ في الشفعة، عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٤ · ص ١٠٣٧