تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦١٢ - وَكُلُّ شَيْءٍ مِثْلُ ذلِكَ مِنَ الْأَصُولِ بِمَنْزِلَةِ النَّخْلِ يَجُوزُ فِيهِ لِمَنْ سَاقَى مِنَ السِّنِينَ (١) مَا يَجُوزُ فِي النَّخْلِ.

٢٦١٣ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمُسَاقِي: إِنَّهُ لَا يَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي سَاقَاهُ (١) شَيْئًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَا وَرِقٍ يَزْدَادُهُ (٢). وَلَا طَعَامًا (٣) وَلَا شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ. لَا يَصْلُحُ ذلِكَ (٤) .. وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ الْمُسَاقَى مِنْ رَبِّ الْحَائِطِ شَيْئًا يَزِيدُهُ إِيَّاهُ، مِنْ ذَهَبٍ وَلَا وَرِقٍ وَلَا طَعَامٍ وَلَا شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ. وَالزِّيَادَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا لَا تَصْلُحُ.

٢٦١٤ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَالْمُقَارِضُ أَيْضًا بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ لَا يَصْلُحُ. إِذَا دَخَلَتِ الزِّيَادَةُ فِي الْمُسَاقَاةِ أَوِ الْمُقَارَضَةِ صَارَتْ إِجَارَةً. وَمَا دَخَلَتْهُ الْإِجَارَةُ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَقَعَ (١) الْإِجَارَةُ بِأَمْرٍ غَرَرٍ. لَا يَدْرِي أَيَكُونُ أَمْ (٢) لَا يَكُونُ. أَوْ يَقِلُّ أَوْ يَكْثُرُ.

المساقاة: ٢ ظ

(١) في نسخة عند الأصل «مثل» يعني مثل ما يجوز.

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤١٣ في الشفعة، عن مالك به.

المساقاة: ٢ ع

(١) ن «الذي ساقى».

(٢) رسم في الأصل على «يزداده» علامة «هـ».

(٣) في نسخة عند الأصل «طعامٍ»، وفي نسخة أخرى «طعامٍ ولا شيءٍ». مع إضافة شيء.

(٤) «لا يصلح ذلك» ساقطة من ش.

المساقاة: ٢ غ

(١) في نسخة عند الأصل «فيه»، «وعليها علامة التصحيح» يعني أن تقع فيه، وفي ق «أن تقع فيه».

(٢) بهامش الأصل في «طـ: أو» بدل أم.

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤١٤ في الشفعة، عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٤ · ص ١٠٢٣