١٧٨٢ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ ، أَمَرَ غُلَامًا لَهُ أَنْ يَذْبَحَ ذَبِيحَةً. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهَا، قَالَ لَهُ: سَمِّ اللهَ.
فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: قَدْ سَمَّيْتُ.
فَقَالَ لَهُ: سَمِّ اللهَ، وَيْحَكَ.
فَقَالَ لَهُ: قَدْ سَمَّيْتُ (١).
فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ: وَاللهِ، لَا أَطْعَمُهَا أَبَدًا (٢) .
١٧٨٣ - مَا يَجُوزُ مِنَ الذَّكَاةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ
١٧٨٤/ ٤٧٩ - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ ⦗٦٩٨⦘ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، كَانَ يَرْعَى لَقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ. فَأَصَابَهَا الْمَوْتُ. فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ. فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: «لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، فَكُلُوهَا ».
الذبائح: ٢
(١) بهامش الأصل في «ع: الله» يعني: قد سميت الله. وفي ن «قد سميت الله».
(٢) بهامش الأصل: «مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عباس سئل عن الذي نسي أن يسمي الله على ذبيحته. قال: يسمي الله ويأكل ولا بأس عليه، في رواية ابن بكير عن مالك». وفي جس «لا أطعمه أبدا».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤٣ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ١٥٧ في الذبائح، كلهم عن مالك به.
الذبائح: ٣
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فذكاها بشظاظ» أي: ذبحها بعود محدد الطرف، الزرقاني ٣: ١٠٨؛ «لقحة» أي: ناقة ذات لبن.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤٦ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٤٠ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.