تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٨٢ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ ، أَمَرَ غُلَامًا لَهُ أَنْ يَذْبَحَ ذَبِيحَةً. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهَا، قَالَ لَهُ: سَمِّ اللهَ.

فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: قَدْ سَمَّيْتُ.

فَقَالَ لَهُ: سَمِّ اللهَ، وَيْحَكَ.

فَقَالَ لَهُ: قَدْ سَمَّيْتُ (١).

فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ: وَاللهِ، لَا أَطْعَمُهَا أَبَدًا (٢) .

١٧٨٣ - مَا يَجُوزُ مِنَ الذَّكَاةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ

١٧٨٤/ ٤٧٩ - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ ⦗٦٩٨⦘ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، كَانَ يَرْعَى لَقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ. فَأَصَابَهَا الْمَوْتُ. فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ. فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: «لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، فَكُلُوهَا ».

الذبائح: ٢

(١) بهامش الأصل في «ع: الله» يعني: قد سميت الله. وفي ن «قد سميت الله».

(٢) بهامش الأصل: «مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عباس سئل عن الذي نسي أن يسمي الله على ذبيحته. قال: يسمي الله ويأكل ولا بأس عليه، في رواية ابن بكير عن مالك». وفي جس «لا أطعمه أبدا».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤٣ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ١٥٧ في الذبائح، كلهم عن مالك به.

الذبائح: ٣

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«فذكاها بشظاظ» أي: ذبحها بعود محدد الطرف، الزرقاني ٣: ١٠٨؛ «لقحة» أي: ناقة ذات لبن.

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤٦ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٤٠ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٣ · ص ٦٩٧