١١٠٩ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ إِذَا اعْتَكَفَتْ، لَا تَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ. إِلَاّ وَهِيَ تَمْشِي. لَا تَقِفُ.
١١١٠ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : لَا يَأْتِي الْمُعْتَكِفُ حَاجَةً. وَلَا يَخْرُجُ لَهَا. وَلَا يُعِينُ أَحَدًا. إِلَاّ أَنْ يَخْرُجَ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ. وَلَوْ كَانَ خَارِجًا لِحَاجَةِ أَحَدٍ، لَكَانَ أَحَقَّ مَا يُخْرَجُ إِلَيْهِ، عِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ وَاتِّبَاعُهَا.
١١١١ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَكُونُ الْمُعْتَكِفُ مُعْتَكِفًا، حَتَّى يَجْتَنِبَ مَا يَجْتَنِبُ الْمُعْتَكِفُ. مِنْ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَدُخُولِ الْبَيْتِ (١)، إِلَاّ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.
١١١٢ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَكِفُ. هَلْ يَدْخُلُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقْفٍ؟
⦗٤٥٠⦘
فَقَالَ: نَعَمْ. لَا بَأْسَ بِذلِكَ.
الاعتكاف: ٢
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٦١ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٤٧ أفي الاعتكاف، كلهم عن مالك به.
الاعتكاف: ٢ أ
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٦٣ في الصيام، عن مالك به.
الاعتكاف: ٢ ب
(١) في الأصل رمز على «البيت» علامة «ض» وبهامشه في «خ: البيوت» وكتب عليها «معا» وعليها علامة التصحيح. وفي ق رمز على البيت علامة «عـ»، وبهامشه «البيوت».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٦٤ في الصيام، عن مالك به.
الاعتكاف: ٣
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٦٢ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٤٧ ب في الاعتكاف؛ والشيباني، ٣٧٩ في الصيام، كلهم عن مالك به.