٥٤٩ - ويُذْكَر عن ابنِ عباسٍ "أنَّ جلساءَهُ شُركاءَ"، ولم يَصِحَّ.
(قلتُ: ذكر فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم ١٠٧٨، وحديث ابن عمر المتقدم برقم ٩٩٧).
٢٥ - بابٌ إذا وَهَبَ بَعيرًا لرَجُلٍ وهو راكِبُهُ؛ فهو جائزٌ
(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث ابن عمر المتقدم "٣٤ - البيوع/ ٤٧ - باب/ رقم الحديث ٩٩٧").
٢٦ - بابُ هديَّةِ ما يُكرَهُ لُبْسُها
١١٧٩ - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قالَ: أتى النبيُّ - ﷺ - بيتَ فاطمةَ بنتِهِ، فلم يدخُلْ عليها، وجاءَ عليٌّ، فذكَرَتْ لهُ ذلك، فذكَرَهُ للنبيِّ - ﷺ -، قالَ:
"إنِّي رأيتُ على بابها سِترًا مَوْشِيًّا (١٢)،- فقالَ-: ما لي وللدُّنيا؟! "، فأتاها عليٌّ، فذَكَرَ ذلك لها، فقالت: لِيَأْمُرْني فيه بما شاءَ، قالَ:
"تُرْسِلُ به إلى فلانٍ أهلِ بيتٍ بهم حاجةٌ".
١١٨٠ - عن عليٍّ رضي الله عنه قالَ: أهدى إليَّ النبيُّ - ﷺ - حُلَّةً سِيَراءَ (١٣)،
٥٤٩ - وصله عبدُ بن حميد وغيره بسند ضعيف عنه مرفوعًا، وروي من وجوه أخرى عن غيره كلها ضعيفة، وبعضها أشد ضعفًا من بعض، وقد روي موقوفًا على ابن عباسٍ، وهو أصح كما قال البيهقي، ثم الحافظ، وقد خرجت طرقه، وفصلتُ علله في "الأحاديث الضعيفة" برقم (٢٢٥٤).
(١٢) أي: مخططًا بألوان شتى، وليس سترُ الباب حرامًا، لكنه - ﷺ - كره لابنته ما كره لنفسه من تعجيل الطيبات، وهو نظير قوله لها لما سألته (خادمًا): "ألا أدلك على خير من ذلك"، فعلمها الذكر عند النوم، وسيأتي "٨٠ - الدعوات/ ٥ - باب".
(١٣) قلتُ: وكان أهداها إلى النبي - ﷺ - أكيدر دومة كما في مسلم (٦/ ١٤٢)، وأحمد (١/ ١٣٠) عن علي، وهي نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور؛ كما في "النهاية".