٣٩٨ - واشترى النبيُّ - ﷺ - من عُمَرَ بعيرًا، ثمَّ أعطاهُ ابنَ عُمَرَ، وقال:
" اصنَعْ بهِ ما شئتَ".
(قلت: أسند فيه حديث النعمان بن بشير الآتي بعده).
١٢ - بابُ الإشهادِ في الهبةِ
١١٧٥ - عن عامرٍ قالَ: سمعتُ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ رضي الله عنهما وهو على المنبرِ يقولُ: [سألتْ أمي أبي بعضَ المَوْهبةِ لي من مالِهِ، ثم بدا له، فـ ٣/ ١٥١] أعطاني عطِيَّةً، فقالت عَمْرَةُ بنتُ رواحةَ: لا أرْضى حتى تُشْهِد رسولَ اللهِ - ﷺ -، [فأخذَ بيدي وأنا غلامٌ،] فأتى [بي] رسولَ اللهِ - ﷺ -، فقالَ: إني أعطيتُ (وفي روايةٍ: نَحَلْتُ) ابني من عَمْرَةَ بنتِ رواحةَ عطيَّةً، (وفي روايةٍ: غلامًا)، فأمَرَتْني أن أُشْهِدَكَ يا رسولَ اللهِ! قالَ:
"أعطيتَ سائرَ ولَدِكَ مثلَ هذا؟ ". قال: لا، [قالَ: فأراه قالَ:
"لا تُشْهِدْني (وفي روايةٍ: لا أشهَدُ) على جَوْرٍ]، (قال): فاتَّقوا الله واعدِلوا بينَ أولادِكُم، [(قالَ): فارْجِعْهُ] "، قالَ: فرَجَعَ، فرَدَّ عطِيَّتَهُ.
١٣ - بابُ هِبَةِ الرَّجُلِ لامرأتِه والمرأةِ لِزوجِها
٥٤٠ - قالَ إبراهيمُ: جائزةٌ.
٣٩٨ - هو طرفٌ من حديث وصله المصنف فيه "٣٤ - البيوع/ ٤٧ - باب/ رقم الحديث ٩٩٧".
٥٤٠ - وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه.